الشيخ الطوسي
142
الخلاف
دليلنا : طريقة الاحتياط ، وأيضا قوله تعالى : " أو كسوتهم " ( 1 ) ومن أعطى غيره قلنسوة لا يقال كساه . مسألة 37 : صوم الثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابع ، لا يجوز التفريق فيه . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، ذكره في الصوم ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، واختاره المزني ( 2 ) . والقول الآخر : هو بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق . وبه قال الحسن البصري ، وعطاء ، ومالك ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا تابع فلا خلاف أن الفرض سقط عنه ، وإذا فرق فليس على براءة ذمته دليل .
--> ( 1 ) المائدة : 89 . ( 2 ) الأم 7 : 66 ، ومختصر المزني : 293 ، وحلية العلماء 7 : 309 ، والمجموع 18 : 122 ، والسراج الوهاج : 574 ، ومغني المحتاج 4 : 328 ، والمبسوط 8 : 155 ، وتفسير الرازي 12 : 77 ، والكشاف 1 : 673 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 283 ، المحلى 8 : 75 ، وبداية المجتهد 1 : 405 ، والبحر الزخار 5 : 266 ، والحاوي الكبير 15 : 329 . ( 3 ) الأم 7 : 66 ، ومختصر المزني : 293 ، وحلية العلماء 7 : 309 ، والمجموع 18 : 122 ، والسراج الوهاج : 574 ، ومغني المحتاج 4 : 328 ، والمدونة الكبرى 2 : 122 ، والمحلى 8 : 75 ، وبداية المجتهد 1 : 405 ، وتفسير الرازي 12 : 77 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 283 ، والحاوي الكبير 15 : 329 . ( 4 ) الكافي 7 : 452 - 453 حديث 3 و 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 229 حديث 1082 ، والتهذيب 8 : 295 حديث 1092 .